اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 107
ولكن يستفاد من
الرواية الأُولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها خصوصية في الكراهية ، والجمع بينها
وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان
طوافه صحيحاً.
أما عندنا فواضح ،
وأما عند المحرِّم فقيل : لتعلّق النهي بالخارج [1].
وفيه نظر ؛ لتصريح
الرواية الأُولى بالنهي عن نفس الطواف ، فيكون البطلان موجهاً.
( السابع : كلّ
محرم يلزمه طواف النساء ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً ) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. ( إلاّ في العمرة
المتمتع بها ).
أما وجوبه في الحج
بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً ،
كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها [2] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها :
ففي الصحيح : «
على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكل طواف ركعتين ،
وسعيان بين الصفا والمروة » [3].
وفيه : « لا يكون
القارن إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل
المفرد ، وليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » [4].