عن النهاية والمبسوط والوسيلة وفي الشرائع وغيرها [1].
أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الإيضاح [2] ، وللصحيح : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال : « نعم » [3].
وأما عن الحامل فله ، وللصحاح الأُخر الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسباً بذلك لنفسه ، وفيها : هل يجزيني؟ قال : « نعم » [4].
ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركته طوافه.
ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلاّ الحامل ، كراكب البهيمة.
ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعاً أو بأُجرة.
خلافاً للإسكافي [5] وجماعة [6] ، فمنعوا عن الاحتساب في الثاني ، قالوا : لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه ،
[1] النهاية : 240 ، المبسوط 1 : 358 ، الوسيلة : 174 ، الشرائع 1 : 233 ؛ وانظر الروضة 2 : 193 ، والمدارك 7 : 130 ، وكشف اللثام 1 : 299.
[2] إيضاح الفوائد 1 : 278.
[3] الكافي 4 : 429 / 13 ، التهذيب 5 : 125 / 411 ، الوسائل 13 : 395 أبواب الطواف ب 50 ح 3.
[4] الفقيه 2 : 309 / 1534 ، التهذيب 5 : 125 / 410 ، الوسائل 13 : 395 أبواب الطواف ب 50 ح 2.
[5] نقله عنه في المختلف : 288.
[6] منهم. فخر المحققين في الإيضاح 1 : 279 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 194 ، وصاحب المدارك 7 : 131.