responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 75

قيل : لثبوته في المنوب عنه بالإجماع والصحيحين ، فكذا في النائب ؛ لأنّ فعله فعله [1].

وللموثق : عن الرجل يموت فيوصي بحجّه ، فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أنّ يحجّ ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » [2].

وفيهما نظر :

أما الأول فواضح.

وأما الثاني فلمخالفة إطلاقه الإجماع ؛ إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الإحرام ودخول الحرم.

ونحوه في ذلك أخبار أُخر ضعيفة السند ، فلا اعتبار بها لولا الإجماع المقيّد لها بذلك ، لمخالفتها الأُصول المقتضية لوجوب الإتيان بجميع ما في العبادة من الشرائط والأركان ، لكن ترك العمل بالمجمع عليه ، وبقي الباقي ، ولذا اشترط الأكثر دخول الحرم.

خلافاً للخلاف والسرائر [3] ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام مطلقاً حتى في الحاجّ لنفسه.

ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق الموثق السابق. وفيه مضافاً إلى ما مرّ أنّه معارض بظاهر الصحيحين :

أحدهما : في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ،


[1] المدارك 7 : 118.

[2] الكافي 4 : 306 / 4 ، التهذيب 5 : 417 / 1450 ، الوسائل 11 : 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 1.

[3] الخلاف 2 : 390 ، السرائر 1 : 628.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست