اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 75
قيل : لثبوته في
المنوب عنه بالإجماع والصحيحين ، فكذا في النائب ؛ لأنّ فعله فعله [1].
وللموثق : عن
الرجل يموت فيوصي بحجّه ، فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أنّ يحجّ ، قال
: « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » [2].
وفيهما نظر :
أما الأول فواضح.
وأما الثاني
فلمخالفة إطلاقه الإجماع ؛ إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الإحرام ودخول الحرم.
ونحوه في ذلك
أخبار أُخر ضعيفة السند ، فلا اعتبار بها لولا الإجماع المقيّد لها بذلك ،
لمخالفتها الأُصول المقتضية لوجوب الإتيان بجميع ما في العبادة من الشرائط
والأركان ، لكن ترك العمل بالمجمع عليه ، وبقي الباقي ، ولذا اشترط الأكثر دخول
الحرم.
خلافاً للخلاف
والسرائر [3] ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام مطلقاً حتى في الحاجّ لنفسه.
ومستندهما غير
واضح ، عدا إطلاق الموثق السابق. وفيه مضافاً إلى ما مرّ أنّه معارض بظاهر
الصحيحين :
أحدهما : في رجل
خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ،