اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 74
فحسن بشرط الحجية
والتكافؤ ، وهما مفقودان.
فيجب صرف التأويل
إليهما : بحملهما على الكراهة ، كما فعله الجماعة ، ويشعر به رواية : عن امرأة
صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : « لا ينبغي » [1].
أو على ما إذا
كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه ، كما هو الغالب في النسوة في جميع
الأزمنة.
وأما الموثق : عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : « لا ، كيف
تجزي امرأة وشهادته شهادتان » قال : « إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل
عن الرجل » وقال : « لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة » [2]. فشاذّ لا قائل
به منّا ، فليحمل على التقية كما قيل ، أو على الكراهة.
وفي رواية إنّ
والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » قال ، قلت : أيّهما
أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » [3].
(
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ) حجّة ممن حجّ عنه ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرّح به
في عبائر [4] ، بل في المسالك وعن المنتهى [5] الإجماع عليه.