responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 74

فحسن بشرط الحجية والتكافؤ ، وهما مفقودان.

فيجب صرف التأويل إليهما : بحملهما على الكراهة ، كما فعله الجماعة ، ويشعر به رواية : عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : « لا ينبغي » [1].

أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه ، كما هو الغالب في النسوة في جميع الأزمنة.

وأما الموثق : عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : « لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان » قال : « إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل » وقال : « لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة » [2]. فشاذّ لا قائل به منّا ، فليحمل على التقية كما قيل ، أو على الكراهة.

وفي رواية إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » قال ، قلت : أيّهما أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » [3].

( ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ) حجّة ممن حجّ عنه ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرّح به في عبائر [4] ، بل في المسالك وعن المنتهى [5] الإجماع عليه.


[1] التهذيب 5 : 414 / 1440 ، الإستبصار 2 : 323 / 1144 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 3.

[2] التهذيب 9 : 229 / 899 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحجّ ب 9 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 27 / 1319 ، الوسائل 11 : 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8.

[4] التنقيح الرائع 1 : 426 ، الحدائق 14 : 254 ، كشف اللثام 1 : 297.

[5] المسالك 1 : 95 ، المنتهى 2 : 863.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست