اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 67
مضافاً إلى مخالفة
النيابة للأصل المقتضي لوجوب المباشرة ، فيقتصر فيها على المتيقن المقطوع به فتوًى
وروايةً ، وليس إلاّ المنوب عنه المسلم خاصّة ، وأمّا غيره فلا يدخل في إطلاق
أخبار النيابة ؛ لوروده لبيان أحكام غير مفروض المسألة ، فهي بالنسبة إليه مجملة.
هذا مع احتمال
إدخاله في الخبرين ؛ إمّا لأنّه ناصب حقيقي كما قيل [1] ، ويشهد له من
الأخبار كثير [2] ؛ أو لإطلاق الناصب عليه فيها ، بل الكفر ايضاً ، والأصل
الشركة في الجميع.
خلافاً للفاضلين والشهيد في المعتبر والمنتهى والمختلف والدروس [3] ، فخصّوا المنع
بالناصب ؛ بناءً على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة المخالف غيره ، وقد مرّ ما فيه ،
مع أنّ من عدا المعتبر قد رجع عنه ، فالفاضل في المختلف أخيراً والشهيد في اللمعة [4] ، فكادت تصير
المسألة إجماعية ، فلا شبهة فيها.
(
إلاّ ) أن يكون النيابة ( عن الأب ) فتصحّ هنا على الأشهر الأقوى ؛ للصحيح : أيحجّ الرجل عن
الناصب؟ فقال : « لا » قلت : فإن كان أبي؟ قال : « إن كان أباك فنعم » [5].