responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 67

مضافاً إلى مخالفة النيابة للأصل المقتضي لوجوب المباشرة ، فيقتصر فيها على المتيقن المقطوع به فتوًى وروايةً ، وليس إلاّ المنوب عنه المسلم خاصّة ، وأمّا غيره فلا يدخل في إطلاق أخبار النيابة ؛ لوروده لبيان أحكام غير مفروض المسألة ، فهي بالنسبة إليه مجملة.

هذا مع احتمال إدخاله في الخبرين ؛ إمّا لأنّه ناصب حقيقي كما قيل [1] ، ويشهد له من الأخبار كثير [2] ؛ أو لإطلاق الناصب عليه فيها ، بل الكفر ايضاً ، والأصل الشركة في الجميع.

خلافاً للفاضلين والشهيد في المعتبر والمنتهى والمختلف والدروس [3] ، فخصّوا المنع بالناصب ؛ بناءً على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة المخالف غيره ، وقد مرّ ما فيه ، مع أنّ من عدا المعتبر قد رجع عنه ، فالفاضل في المختلف أخيراً والشهيد في اللمعة [4] ، فكادت تصير المسألة إجماعية ، فلا شبهة فيها.

( إلاّ ) أن يكون النيابة ( عن الأب ) فتصحّ هنا على الأشهر الأقوى ؛ للصحيح : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال : « لا » قلت : فإن كان أبي؟ قال : « إن كان أباك فنعم » [5].

وفي لفظ آخر « إن كان أباك فحجّ عنه » [6].


[1] انظر الحدائق 14 : 244.

[2] الوسائل 11 : 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20.

[3] المعتبر 2 : 766 ، المنتهى 2 : 863 ، المختلف : 312 ، الدروس 1 : 319.

[4] المختلف : 312 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 185.

[5] الكافي 4 : 309 / 1 ، التهذيب 5 : 414 / 1441 ، الوسائل 11 : 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 1.

[6] الفقيه 2 : 262 / 1273.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست