responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 66

مشياً حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حجّ الإسلام ثمّ يذهب المال ، كما صرّح به جماعة [1].

( فلا يصحّ نيابة الكافر ) مطلقاً ؛ للإجماع على فساد عباداته ، لعدم تأتّي نيّة القربة منه.

( ولا نيابة المسلم عنه ) لأنّه لا يستحق الثواب ؛ ولأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة ، لقيامه مقامه ، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.

( ولا ) يصحّ نيابة المسلم ( عن مخالف ) للحق.

أمّا الناصبي فلا خلاف فيه ؛ لكفره الحقيقي ، وللصحيح الآتي ، والخبر : « لا يحجّ عن الناصب ، ولا يحجّ به » [2].

وأمّا غيره فعليه الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [3] ، بل في المسالك : إنّه المشهور [4] ، ويفهم من الحلي الإجماع [5] حيث عزا الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ ، ولعلّه لذا حكي عنه الفضلان الإجماع [6] كما يأتي ، وإن غفل عنه كثير.

وهو الأظهر ؛ لفحوى ما دلّ على عدم انتفاعهم بعباداتهم [7] ، فبعادات غيرهم أولى.


[1] منهم : صاحب المدارك 7 : 109 ، والسبزواري في الذخيرة : 567 ، وصاحب الحدائق 14 : 241.

[2] الكافي 4 : 309 / 2 ، الوسائل 11 : 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 2.

[3] انظر المفاتيح 1 : 303.

[4] المسالك 1 : 94.

[5] السرائر 1 : 632.

[6] المحقق في المعتبر 2 : 766 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 863.

[7] الوسائل 1 : 118 أبواب مقدمة العبادات ب 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست