اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 66
مشياً حيث لا
يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حجّ الإسلام ثمّ يذهب المال ، كما صرّح به
جماعة [1].
(
فلا يصحّ نيابة الكافر ) مطلقاً ؛ للإجماع على فساد عباداته ، لعدم تأتّي نيّة القربة منه.
(
ولا نيابة المسلم عنه ) لأنّه لا يستحق الثواب ؛ ولأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة ،
لقيامه مقامه ، فكما لا يصحّ منه لا يصحّ من نائبه.
(
ولا ) يصحّ نيابة المسلم ( عن مخالف ) للحق.
أمّا الناصبي فلا خلاف فيه ؛ لكفره الحقيقي ، وللصحيح الآتي ، والخبر : « لا يحجّ
عن الناصب ، ولا يحجّ به » [2].
وأمّا غيره فعليه
الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [3] ، بل في المسالك : إنّه المشهور [4] ، ويفهم من الحلي
الإجماع [5] حيث عزا الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ ، ولعلّه لذا حكي
عنه الفضلان الإجماع [6] كما يأتي ، وإن غفل عنه كثير.
وهو الأظهر ؛
لفحوى ما دلّ على عدم انتفاعهم بعباداتهم [7] ، فبعادات غيرهم أولى.
[1] منهم : صاحب
المدارك 7 : 109 ، والسبزواري في الذخيرة : 567 ، وصاحب الحدائق 14 : 241.
[2] الكافي 4 :
309 / 2 ، الوسائل 11 : 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 2.