responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 51

وليس في شي‌ء منها التقييد بالرجعية ، كما في كلام الجماعة ، بل شاملة بإطلاقها بل عمومها للبائنة ، لكنها نادرة ، فيشكل صرف الإطلاق إليها سيّما مع الاتّفاق على انقطاع عصمة الزوجية عنها ، فلا وجه لتوقف حجّها على إذن زوجها مطلقاً.

والظاهر أنّ إطلاق المنع في الخبر محمول على صورة عدم الإذن ؛ لآخر : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » [1] ونحوه‌الحسن [2] كما قيل [3].

ويجوز لها الحجّ ولو ندباً في عدّة الوفاة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الموثقان [4] : عن المتوفى عنها زوجها تحجّ؟ قال : « نعم ».

( مسائل ) ثلاث :

( الأُولى : إذا نذر ) حجّة الإسلام انعقد على الأصح ، فتجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها اتّفاقاً ، ولا تحصيل الاستطاعة ، إلاّ إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضاً.

وإذا نذر ( غير حجّة الإسلام لم يتداخلا ) اتّفاقاً ، كما في التحرير‌


أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 3.

[1] الكافي 6 : 91 / 12 ، التهذيب 8 : 131 / 452 ، الإستبصار 3 : 333 / 1187 ، الوسائل 22 : 219 أبواب وجوب الحجّ ب 22 ح 2.

[2] الكافي 6 : 89 / 1 ، التهذيب 8 : 116 / 402 ، الإستبصار 3 : 333 / 1184 ، الوسائل 22 : 212 أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 1.

[3] قاله به صاحب المدارك 7 : 92.

[4] الأول : التهذيب 5 : 402 / 1401 ، الوسائل 11 : 159 أبواب وجوب الحج ب 61 ح 2.

الثاني : قرب الإسناد : 168 / 617 ، الوسائل 11 : 159 أبواب وجوب الحجّ ب 61 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست