اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 51
وليس في شيء منها
التقييد بالرجعية ، كما في كلام الجماعة ، بل شاملة بإطلاقها بل عمومها للبائنة ،
لكنها نادرة ، فيشكل صرف الإطلاق إليها سيّما مع الاتّفاق على انقطاع عصمة الزوجية
عنها ، فلا وجه لتوقف حجّها على إذن زوجها مطلقاً.
والظاهر أنّ إطلاق
المنع في الخبر محمول على صورة عدم الإذن ؛ لآخر : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن
طابت نفس زوجها » [1] ونحوهالحسن [2] كما قيل [3].
ويجوز لها الحجّ
ولو ندباً في عدّة الوفاة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الموثقان [4] : عن المتوفى
عنها زوجها تحجّ؟ قال : « نعم ».
( مسائل ) ثلاث :
(
الأُولى : إذا نذر ) حجّة الإسلام انعقد على الأصح ، فتجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها
اتّفاقاً ، ولا تحصيل الاستطاعة ، إلاّ إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضاً.
وإذا نذر ( غير
حجّة الإسلام لم يتداخلا ) اتّفاقاً ، كما في التحرير