responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 50

صرّح في الذخيرة [1] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها : ففي الصحيحين [2] وغيرهما [3] : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، فلتحجّ إن شاءت ». وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن ، أم لا فلا يعتبر أيضاً مع السعة؟ وجهان ، اختار ثانيهما في المدارك والذخيرة [4] ، معلّلاً في الأوّل بأصالة عدم سلطته عليها.

( وكذا ) لا يجوز لها أن تحجّ ندباً إلاّ بإذنه ، ويجوز لها الحجّ واجباً مطلقاً بدونه ( في العدّة الرجعية ) بلا خلاف أجده ؛ للخبر : عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تنقضي عدّتها » [5].

وضعف السند منجبر بالعمل ، وبه يجمع بين الصحيحين المجوّز أحدهما مطلقاً [6] ، والمانع ثانيهما كذلك [7].


[1] الذخيرة 564.

[2] الأوّل :

التهذيب 5 : 400 / 1391 ، الإستبصار 318 / 1126 ، الوسائل 11 : 155 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 1.

الثاني :

التهذيب 5 : 474 / 1671 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحج ب 59 ح 3.

[3] الكافي 4 : 282 / 1 ، الوسائل 11 : 156 أبواب وجوب الحج ب 59 ذيل حديث 3.

[4] المدارك 7 : 92 ، الذخيرة : 565.

[5] التهذيب 5 : 402 / 1399 ، الإستبصار 2 : 318 / 1125 ، الوسائل 11 : 158 أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 2.

[6] الفقيه 2 : 269 / 1311 ، التهذيب 5 : 402 / 1398 ، الإستبصار 2 : 317 / 1124 ، الوسائل 11 : 158 أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 1.

[7] التهذيب 5 : 401 / 1396 ، الإستبصار 2 : 317 / 1122 ، الوسائل 11 : 158

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست