اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 50
صرّح في الذخيرة [1] ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها : ففي الصحيحين [2] وغيرهما [3] : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، فلتحجّ إن شاءت ».
وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن ، أم لا فلا يعتبر أيضاً مع السعة؟ وجهان ،
اختار ثانيهما في المدارك والذخيرة [4] ، معلّلاً في الأوّل بأصالة عدم سلطته عليها.
(
وكذا ) لا يجوز لها أن
تحجّ ندباً إلاّ بإذنه ، ويجوز لها الحجّ واجباً مطلقاً بدونه ( في العدّة الرجعية
) بلا خلاف أجده ؛
للخبر : عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن
كانت حجّت فلا تحجّ حتى تنقضي عدّتها » [5].
وضعف السند منجبر
بالعمل ، وبه يجمع بين الصحيحين المجوّز أحدهما مطلقاً [6] ، والمانع
ثانيهما كذلك [7].