responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 496

للأخبار المطلقة ، والأصل ، وأن الحج أشهر ، والصحيح المتقدم المصرَّح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن. ولكن لا يفهم منه إلاّ التأخير عن الغد ، كما لا يفهم من قوله 7 في بعض الصحاح المتقدمة : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره » [1] إلاّ التأخير عن يوم النحر ، لكنه كالسابق مطلق ، ولعلّه كاف.

ثم هنا وفي الشرائع وعن المنتهى والإرشاد [2] أن تأخيرهما ( على كراهية ). قيل : قال في المنتهى : للعلّة التي ذكرها الصادق 7 في حديث ابن سنان أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة وهو يعطي أن المراد بها أفضليّة التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه [3].

( ويستحب له إذا دخل مكّة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) للنص [4].

ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، والنص [5].

ولو اغتسل نهاراً وطاف ليلاً أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث ، فإن نام أو أحدث حدثاً آخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل ؛ للموثّق [6].


[1] تقدم مصدره في ص 3100 الهامش [2].

[2] الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 767 ، الإرشاد 1 : 335.

[3] كشف اللثام 1 : 376 ، وهو في المنتهى 2 : 767 والتحرير 1 : 109.

[4] التهذيب 5 : 250 / 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2.

[5] الكافي 4 : 511 / 1 ، التهذيب 5 : 250 / 849 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2 ، 3.

[6] الكافي 4 : 511 / 2 ، التهذيب 5 : 251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست