responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 495

لا غده ، ونحن نقول به ، لكنه غير ما نحن فيه.

نعم قيل : لو أخّر أجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة ، في أيّ جزء منه كان ، كما في السرائر ؛ لأن الحج أشهر ، فذو الحجّة كلّه من أشهره ؛ وللأصل ، والصحيح : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلاّ أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » [1].

والصحيح : « أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق » [2].

وفي الغنية والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ؛ ولعلّه للصحيح : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » [3].

وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر [4].

( وموسَّع للمفرد والقارن ) تأخير ذلك ( طول ذي الحجّة ) كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره [5] ، بل قيل : بلا خلاف [6].


[1] الفقيه 2 : 245 / 1174 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3.

[2] الفقيه 2 : 245 / 1172 ، التهذيب 5 : 25 / 847 ، الإستبصار 2 : 291 / 1035 ، الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 245 / 1171 ، التهذيب 5 : 250 / 846 ، الإستبصار 2 : 291 / 1034 ، الوسائل 14 : 245 ، أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.

[4] كشف اللثام 1 : 376 ، وهو في الاستبصار 2 : 291 ، والشرائع 1 : 265 والسرائر 1 : 602 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، والكافي : 195 ، والوسيلة : 187.

[5] النهاية : 264 ، المبسوط 1 : 377 ، الخلاف 2 : 350 ، الاقتصاد : 308 ، المصباح : 645 ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام 1 : 376.

[6] مفاتيح الشرائع 1 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست