اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 495
لا غده ، ونحن
نقول به ، لكنه غير ما نحن فيه.
نعم قيل : لو أخّر
أجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة ، في أيّ جزء
منه كان ، كما في السرائر ؛ لأن الحج أشهر ، فذو الحجّة كلّه من أشهره ؛ وللأصل ،
والصحيح : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلاّ أنك لا
تقرب النساء ولا الطيب » [1].
والصحيح : « أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق » [2].
وفي الغنية
والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ؛ ولعلّه للصحيح : « لا بأس
بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » [3].
وفي الوسيلة : لم
يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني
النحر [4].
(
وموسَّع للمفرد والقارن ) تأخير ذلك ( طول ذي
الحجّة ) كما عن النهاية
والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره [5] ، بل قيل : بلا خلاف [6].
[1] الفقيه 2 :
245 / 1174 ، الوسائل 14 : 244 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3.