responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 493

التقصير ( يمضي إلى مكة ) شرّفها الله تعالى ( للطوافين ، والسعي ) بينهما اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.

والأفضل إيقاع ذلك ( ليومه ) أي يوم النحر ؛ للأخبار [1] ، واستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرز عن العوائق والأعراض.

ولا يجب ؛ للأصل ، والصحيح : « لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » [2].

وفي الصحيح : « لا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر » [3].

وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع [4] لا يؤخر عنه إلاّ لعذر.

قيل : ويجوز أن يريدوا التأكيد [5].

( أو من الغد ) مع تعذر يوم النحر اتفاقاً ، كما قيل [6] ؛ للصحيح : « فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد » [7].

( ويتأكد ) ذلك ( للمتمتع ) لما مرّ ، مضافاً إلى الصحيح : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » [8].


[1] انظر الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1.

[2] الفقيه 2 : 245 / 1171 ، التهذيب 5 : 250 / 846 ، الإستبصار 2 : 291 / 1034 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9.

[3] الكافي 4 : 511 / 4 ، التهذيب 5 : 251 / 853 ، الإستبصار 2 : 292 / 1037 ، الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1.

[4] النهاية : 264 ، المبسوط 1 : 377 ، الوسيلة : 187 ، الجامع للشرائع : 217.

[5] و6 ) كشف اللثام 1 : 376.

[6] كشف اللثام 1 : 376.

[7] تقدم مصدره في الهامش [2].

[8] الكافي 4 : 511 / 3 ، التهذيب 5 : 249 / 843 ، الإستبصار 2 : 291 / 1032 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست