responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 492

ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بعموم قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [1] والرفث هو الجماع بالنص [2] [3] ، والحج إنما يتمّ بطواف النساء ، فتأمل [4].

( ويكره ) لبس ( المخيط ) والتقنّع ( حتى يطوف للحج ) ويسعى بين الصفا والمروة ( والطيب حتى طواف النساء ) للصحاح المستفيضة المتضمنة للنهي عن ذلك [5]. وهو محمول على الكراهة ؛ جمعاً بينهما وبين ما مرّ من الأدلّة الدالة على التحلل بالطوافين عن ذلك ، مع ظهور بعضها في الكراهة.

لكن موردها أجمع المتمتع خاصة ، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو الصحيح : عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه ، أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : « إن كان متمتعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحج فنعم » [6]. ونحوه الخبر المروي في قرب الإسناد [7].

لكن ظاهر المتن وغيره الإطلاق ، ولم أقف على وجهه.

( ثم ) أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو‌


[1] البقرة : 197.

[2] التهذيب 5 : 296 / 1003 ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1.

[3] في « ق » زيادة : الصحيح.

[4] وجهه سيأتي إن شاء الله في بحث ترك طواف النساء عمداً أنه لا بأس به ، بمعنى أنه لا يبطل به الحج لخروجه عنه ؛ بمقتضى الصحيحين. وبالجملة هذان الصحيحان كما سيأتي ظاهران في خروج النساء عن الحج وأن الحج تامّ بدونه. ( منه رحمه الله ).

[5] انظر الوسائل 14 : 232 ، 240 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ، 18.

[6] الفقيه 2 : 302 / 1502 ، الوسائل 14 : 241 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 4.

[7] قرب الإسناد : 126 / 443 ، الوسائل 14 : 242 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست