اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 492
ويمكن الاستدلال
عليه أيضاً بعموم قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )[1] والرفث هو الجماع بالنص [2][3] ، والحج إنما
يتمّ بطواف النساء ، فتأمل [4].
(
ويكره ) لبس ( المخيط ) والتقنّع
( حتى يطوف للحج ) ويسعى بين الصفا والمروة
( والطيب حتى طواف النساء ) للصحاح المستفيضة المتضمنة للنهي عن ذلك [5]. وهو محمول على الكراهة ؛ جمعاً بينهما وبين ما مرّ من
الأدلّة الدالة على التحلل بالطوافين عن ذلك ، مع ظهور بعضها في الكراهة.
لكن موردها أجمع المتمتع خاصة ، بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو
الصحيح : عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه ، أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أن يزور
البيت؟ فقال : « إن كان متمتعاً فلا ، وإن كان مفرداً للحج فنعم » [6]. ونحوه الخبر
المروي في قرب الإسناد [7].
لكن ظاهر المتن
وغيره الإطلاق ، ولم أقف على وجهه.
(
ثم ) أي بعد قضاء
مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو
[4] وجهه سيأتي إن
شاء الله في بحث ترك طواف النساء عمداً أنه لا بأس به ، بمعنى أنه لا يبطل به الحج
لخروجه عنه ؛ بمقتضى الصحيحين. وبالجملة هذان الصحيحان كما سيأتي ظاهران في خروج
النساء عن الحج وأن الحج تامّ بدونه. ( منه رحمه الله ).
[5] انظر الوسائل
14 : 232 ، 240 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ، 18.