اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 486
نعم ، في الخبر
المروي عن قرب الإسناد : « إذا رميت جمرة العقبة فقد أحلّ لك كلّ شيء حرم عليك
إلاّ النساء » [1].
(
و ) أما ( الصيد ) فهو أيضاً باق على تحريمه كما هنا وفي الشرائع وغيرهما [2] ، بل قيل : إنه
مذهب الأكثر [3].
وفيه نظر ؛ لإطلاق
أكثر الأصحاب أنه يحلّ من كل شيء إلاّ النساء والطيب ، وكذلك الأخبار حتى الصحيح
: « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا
زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء
، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد » [4] فإنّ المراد
بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [5].
ولعلّه المراد
أيضاً من نحو العبارة ، وإلاّ فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو
التقصير دلالة ، سوى الأصل المخصَّص بما عرفت ، وظاهر قوله سبحانه : ( لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )[6] بناءً على أن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء. وهو حسن
لولا ظواهر الأخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء.
وربما علّل بأنه
في الحرم ؛ ولذا ذكر والد الصدوق والقاضي أنه لا
[1] قرب الإسناد :
108 / 370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.