responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 486

نعم ، في الخبر المروي عن قرب الإسناد : « إذا رميت جمرة العقبة فقد أحلّ لك كلّ شي‌ء حرم عليك إلاّ النساء » [1].

( و ) أما ( الصيد ) فهو أيضاً باق على تحريمه كما هنا وفي الشرائع وغيرهما [2] ، بل قيل : إنه مذهب الأكثر [3].

وفيه نظر ؛ لإطلاق أكثر الأصحاب أنه يحلّ من كل شي‌ء إلاّ النساء والطيب ، وكذلك الأخبار حتى الصحيح : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلاّ الصيد » [4] فإنّ المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [5].

ولعلّه المراد أيضاً من نحو العبارة ، وإلاّ فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة ، سوى الأصل المخصَّص بما عرفت ، وظاهر قوله سبحانه : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [6] بناءً على أن الإحرام يتحقق بتحريم الطيب والنساء. وهو حسن لولا ظواهر الأخبار التي لم يستثن فيها سوى الطيب والنساء.

وربما علّل بأنه في الحرم ؛ ولذا ذكر والد الصدوق والقاضي أنه لا‌


[1] قرب الإسناد : 108 / 370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11.

[2] الشرائع 1 : 265 ؛ وانظر المنتهى 2 : 765 ، والذخيرة : 682.

[3] المدارك 8 : 102.

[4] الفقيه 2 : 302 / 1501 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1.

[5] منهم : صاحب المدارك 8 : 102 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 362.

[6] المائدة : 95.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست