وفيه : أنه لا
ينافي التحلّل منه نظراً إلى الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن
الخلاف أنه نصّ على حلّه [2] ، ومضاعفة الكفّارة ، وغير ذلك.
واعلم أن هذا
التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب
أيضاً ، كما في القواعد [3] ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع [4] ؛ للخبر : عن
الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء » وعن
المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء والطيب » [5].
ونحوه المروي في
السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي [6].
وللجمع بين نحو
الصحيح : عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت
وبين الصفا والمروة » [7] والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق [8] ، من غير تقييد
بغير المتمتع ، بحمل
[1] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : 308 ، القاضي في المهذب 1 : 261.