responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 487

يحلّ بعد طواف النساء أيضاً ، لكونه في الحرم [1].

وفيه : أنه لا ينافي التحلّل منه نظراً إلى الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن الخلاف أنه نصّ على حلّه [2] ، ومضاعفة الكفّارة ، وغير ذلك.

واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً ، كما في القواعد [3] ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع [4] ؛ للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كل شي‌ء إلاّ النساء » وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كل شي‌ء إلاّ النساء والطيب » [5].

ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي [6].

وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » [7] والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق [8] ، من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل‌


[1] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 308 ، القاضي في المهذب 1 : 261.

[2] الخلاف 1 : 348.

[3] القواعد 1 : 89.

[4] الشيخ في المبسوط 1 : 377 ، والنهاية : 263 ، الوسيلة : 187 ، السرائر 1 : 602 ، الجامع للشرائع : 216.

[5] التهذيب 5 : 247 / 835 ، الإستبصار 2 : 289 / 1024 ، الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1.

[6] تقدم مصدره في ص : 3093.

[7] التهذيب 5 : 245 / 829 ، الإستبصار 2 : 287 / 1018 ، الوسائل 14 : 232 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 2.

[8] الكافي 4 : 505 / 1 ، التهذيب 5 : 245 / 832 ، الإستبصار 2 : 287 / 1021 ، الوسائل 14 : 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست