responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 477

للصحيح : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها » [1].

ونحوه الخبر فيمن جهل أن يأتي بأحدهما حتى ارتحل من منى [2].

( و ) أما الحسن ، بل الصحيح : عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : « يحلق في الطريق أو أين كان » [3] فمحمول على ما ( لو تعذّر ) العود ، فإنه إذا كان كذلك ( حلق أو قصّر حيث كان وجوباً ) بلا إشكال كما في المدارك [4] ، وفي غيره بلا خلاف [5].

( وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحباباً ) مطلقاً ؛ للأمر به في الصحيح [6] وغيره [7] كذلك.

وإنما حمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الصحيح : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ولم يجعل عليه شيئاً » [8].


[1] التهذيب 5 : 241 / 812 ، الإستبصار 2 : 285 / 1011 ، الوسائل 14 : 217 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 1.

[2] الكافي 4 : 502 / 5 ، التهذيب 5 : 241 / 813 ، الإستبصار 2 : 285 / 1012 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الحلق والتقصير ب 5 ح 4.

[3] التهذيب 5 : 241 / 814 ، الإستبصار 2 : 285 / 1013 ، الوسائل 14 : 218 أبواب الذبح ب 5 ح 2.

[4] المدارك 8 : 96.

[5] الذخيرة : 682.

[6] الفقيه 2 : 300 / 1495 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 4.

[7] انظر الوسائل 14 : 219 أبواب الحلق والتقصير ب 6.

[8] التهذيب 5 : 242 / 818 ، الإستبصار 2 : 286 / 1017 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست