responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 476

ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » [1] فالأولى الجمع.

وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة [2]. قيل : وهو على الندب [3].

ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة [4].

ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ [5] يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.

( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك [6] ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق [7].

أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب [8] ، وآخر بنفي الخلاف [9].


[1] الكافي 4 : 474 / 7 ، التهذيب 5 : 195 / 647 ، الوسائل 14 : 226 أبواب الحلق والتقصير ب 8 ح 1.

[2] حكاه عنه في المختلف : 308.

[3] الدروس 1 : 453.

[4] كشف اللثام 1 : 373 ، وهو في التذكرة 1 : 390 والمنتهى 2 : 763.

[5] القواعد 1 : 89.

[6] المدارك 8 : 95.

[7] التذكرة 1 : 390 ، المنتهى 2 : 764.

[8] المفاتيح 1 : 361.

[9] الذخيرة : 682.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست