اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 473
(
وأما الحلق ) وفي معناه التقصير
( فـ ) هو واجب على ( الحاج ) بالإجماع والنصوص [1].
والقول باستحبابه
كما عن الشيخ في التبيان في نقل [2] ، وفي النهاية في آخر [3] شاذّ مردود ، كما في كلام جمع [4] ، مشعرين بدعوى
الإجماع ، كما صرّح به بعضهم [5].
وهو ( مخيّر بينه وبين التقصير ) مطلقاً
( ولو كان صرورة ) لم تحجّ بعد ( أو
ملبِّداً ) وهو من يجعل في
رأسه عسلاً أو صمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل ( على الأظهر ) عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع [6].
ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق قوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ
رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )[7] وقوله 6 : « وللمقصِّرين » [8].
وضعفهما في غاية
الظهور ، سيّما في مقابلة ما سيأتي من النصوص.
والأظهر تعيّن
الحلق عليهما ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة [9] ، وعن المقنع
والتهذيب والجامع [10] مع المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد
[1] انظر الوسائل
14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1.
[2] نقله عن
العلامة في المنتهى 2 : 762 ، وهو في التبيان 2 : 154.