responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 473

( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( فـ ) هو واجب على ( الحاج ) بالإجماع والنصوص [1].

والقول باستحبابه كما عن الشيخ في التبيان في نقل [2] ، وفي النهاية في آخر [3] شاذّ مردود ، كما في كلام جمع [4] ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم [5].

وهو ( مخيّر بينه وبين التقصير ) مطلقاً ( ولو كان صرورة ) لم تحجّ بعد ( أو ملبِّداً ) وهو من يجعل في رأسه عسلاً أو صمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل ( على الأظهر ) عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع [6].

ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق قوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) [7] وقوله 6 : « وللمقصِّرين » [8].

وضعفهما في غاية الظهور ، سيّما في مقابلة ما سيأتي من النصوص.

والأظهر تعيّن الحلق عليهما ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة [9] ، وعن المقنع والتهذيب والجامع [10] مع المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد‌


[1] انظر الوسائل 14 : 211 أبواب الحلق والتقصير ب 1.

[2] نقله عن العلامة في المنتهى 2 : 762 ، وهو في التبيان 2 : 154.

[3] النهاية : 262.

[4] منهم الشهيد في الدروس 1 : 452 ، وصاحب المدارك 8 : 88 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 373.

[5] المفاتيح 1 : 360.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 255 ، وصاحب المدارك 8 : 89 ، وصاحب الحدائق 17 : 222.

[7] الفتح : 27.

[8] التهذيب 5 : 243 / 822 ، الوسائل 14 : 223 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 6.

[9] النهاية : 262 ، المبسوط 1 : 376 ، الوسيلة : 186.

[10] المقنع : 89 ، التهذيب 5 : 243 ، الجامع للشرائع : 216.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست