responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 474

والمصباح ومختصره والكافي [1] في الصرورة.

للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » [2].

وفيه : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » [3].

وفيه : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » [4].

وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبِّد والمعقوص ، كالخبر : « ليس للصرورة أن يقصّر » [5] وآخر : « إن لم يكن حجّ فلا بدّ له من الحلق » [6] في الوجوب على الصرورة.

لكن لفظة « ينبغي » في الصحيحة الأخيرة ربما تعطي الاستحباب فيه ، إلاّ أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب ، بقرينة قوله : « وإن كان قد حجّ فإن شاء » إلى آخره ، فإنّ مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحجّ وهو‌


[1] المقنعة : 419 ، الاقتصاد : 308 ، المصباح : 644 ، الكافي في الفقه : 201 ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 373.

[2] التهذيب 5 : 484 / 1724 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 160 / 533 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 8.

[4] الكافي 4 : 502 / 6 ، التهذيب 5 : 243 / 821 ، الوسائل 14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 243 / 820 ، الوسائل 14 : 224 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 10.

[6] التهذيب 5 : 485 / 1730 ، الوسائل 14 : 222 أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست