للنصوص المستفيضة
، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : «
إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » [2].
وفيه : « إذا
أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت
لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » [3].
وفيه : « ينبغي
للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو
عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » [4].
وهذه الأخبار
صريحة في الوجوب على الملبِّد والمعقوص ، كالخبر : « ليس للصرورة أن يقصّر » [5] وآخر : « إن لم
يكن حجّ فلا بدّ له من الحلق » [6] في الوجوب على الصرورة.
لكن لفظة « ينبغي
» في الصحيحة الأخيرة ربما تعطي الاستحباب فيه ، إلاّ أن الظاهر منها أن المراد
بها الوجوب ، بقرينة قوله : « وإن كان قد حجّ فإن شاء » إلى آخره ، فإنّ مفهومه
نفي المشيئة عن الذي لم يحجّ وهو
[1] المقنعة : 419
، الاقتصاد : 308 ، المصباح : 644 ، الكافي في الفقه : 201 ، حكاه عن مختصر المصباح
في كشف اللثام 1 : 373.