اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 468
من النص النبوي.
(
ووقتها بمنى ) أربعة أيام : (
يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) سائر ( الأمصار
) ثلاثة : ( يوم النحر ويومان
بعده ) بإجماعنا الظاهر ،
والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما [1] ؛ للصحيح : عن
الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعنه في غيره ، فقال : « ثلاثة أيام »
قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم
الثالث؟ فقال : « نعم » [2].
ويحمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » [4] على مريد الصوم ،
واليومان إذا نفر في الثامن عشر ، وحملهما جماعة على الأفضلية [5].
والخبر : « الأضحى
ثلاثة أيام ، أفضلها أوّلها » [6] على غير منى.
ويحتمل الحمل على
التقية كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك