responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 468

من النص النبوي.

( ووقتها بمنى ) أربعة أيام : ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) سائر ( الأمصار ) ثلاثة : ( يوم النحر ويومان بعده ) بإجماعنا الظاهر ، والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما [1] ؛ للصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيام » وعنه في غيره ، فقال : « ثلاثة أيام » قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : « نعم » [2].

ونحوه الموثق [3].

ويحمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار » [4] على مريد الصوم ، واليومان إذا نفر في الثامن عشر ، وحملهما جماعة على الأفضلية [5].

والخبر : « الأضحى ثلاثة أيام ، أفضلها أوّلها » [6] على غير منى.

ويحتمل الحمل على التقية كما في الذخيرة ، قال : لأنه مذهب مالك‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المنتهى 2 : 755 ؛ وأُنظر الذخيرة : 678 ، والحدائق 17 : 209.

[2] التهذيب 5 : 202 / 673 ، الاستبصار 2 : 264 / 930 ، قرب الإسناد : 106 ، الوسائل 14 : 91 أبواب الذبح ب 6 ح 1.

[3] التهذيب 5 : 203 / 674 ، الإستبصار 2 : 264 / 931 ، الوسائل 14 : 92 أبواب الذبح ب 6 ح 2.

[4] الكافي 4 : 486 / 2 ، التهذيب 5 : 203 / 677 ، الإستبصار 2 : 264 / 934 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 7.

[5] منهم : صاحب المدارك 8 : 84 ، والسبزواري في الذخيرة : 679.

[6] الفقيه 2 : 292 / 1442 ، التهذيب 5 : 203 / 675 ، الإستبصار 2 : 264 / 932 ، الوسائل 14 : 92 أبواب الذبح ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست