اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 443
وإن كانت صحاحاً.
وهل يجب مع دم
الهدي دم آخر كفارة ، كما في صريح المنتهى وعن ظاهر المبسوط والجامع [1] ، أم لا ، كما هو
ظاهر المتن وغيره من عبائر الأكثر؟ الأحوط الأول.
واستدل عليه في
المنتهى بأنه ترك نسكاً ، وقال 6 : « من ترك نسكاً فعليه دم » [2] وبأنه صوم موقّت
وجب بدلاً فوجب بتأخيره كفارة ، كقضاء رمضان.
وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتّضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعلّه أقوى.
(
ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه
( ثم وجد الهدي لم يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [3] ؛ للأصل ، وظاهر
الآية ، وصريح الخبر [4] المنجبر ضعفه بالعمل.
(
لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر ،
وبنفيه صرّح بعض خروجاً عن شبهة القول بالوجوب مطلقاً كما عن المهذّب [5] ، أو إذا وجده
قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن القواعد [6].
وللخبر : عن رجل
تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام