responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 443

وإن كانت صحاحاً.

وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة ، كما في صريح المنتهى وعن ظاهر المبسوط والجامع [1] ، أم لا ، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر الأكثر؟ الأحوط الأول.

واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكاً ، وقال 6 : « من ترك نسكاً فعليه دم » [2] وبأنه صوم موقّت وجب بدلاً فوجب بتأخيره كفارة ، كقضاء رمضان.

وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتّضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعلّه أقوى.

( ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه ( ثم وجد الهدي لم يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [3] ؛ للأصل ، وظاهر الآية ، وصريح الخبر [4] المنجبر ضعفه بالعمل.

( لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر ، وبنفيه صرّح بعض خروجاً عن شبهة القول بالوجوب مطلقاً كما عن المهذّب [5] ، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن القواعد [6].

وللخبر : عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام‌


[1] المنتهى 2 : 746 ، المبسوط 1 : 370 ، الجامع للشرائع : 210.

[2] سنن البيهقي 5 : 152.

[3] الخلاف 2 : 277.

[4] الكافي 4 : 509 / 11 ، التهذيب 5 : 38 / 112 ، الإستبصار 2 : 260 / 919 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 1.

[5] المهذب 1 : 259.

[6] القواعد 1 : 88.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست