اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 439
الأخيرين أن
التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة
بالمضطر [1].
ولا يجوز صومها
إلاّ ( بعد
التلبس ) بالمتعة ، إلاّ في
رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ،
ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء [2]. ونحوه عن التذكرة [3].
ويكفي التلبس
بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد [4] ، وعن الخلاف
والتذكرة [5] ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوًى وروايةً [6] على أن الراجح
صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلاّ
عن الشافعي وبعض العامة [7].
واشترط الشهيد في
الدروس واللمعة وكذا شارحها [8] التلبس
( بالحج ) كما عليه الماتن
هنا.
ووجهه غير واضح ،
عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على