responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 439

الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر [1].

ولا يجوز صومها إلاّ ( بعد التلبس ) بالمتعة ، إلاّ في رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء [2]. ونحوه عن التذكرة [3].

ويكفي التلبس بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد [4] ، وعن الخلاف والتذكرة [5] ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوًى وروايةً [6] على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلاّ عن الشافعي وبعض العامة [7].

واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها [8] التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا.

ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على‌


[1] كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في الجامع : 211 ، والسرائر 1 : 593 ، والتبيان 2 : 160 ، والخلاف 2 : 278 ، والنهاية : 255 ، والتهذيب 5 : 235 ، والمبسوط 1 : 370 ، والمهذب 1 : 258 ، والتهذيب : 258 ، والتهذيب 5 : 258.

[2] المنتهى 2 : 745.

[3] التذكرة 1 : 383.

[4] الشرائع 1 : 262 ، التحرير 1 : 105 ، المنتهى 2 : 745 ، الإرشاد 1 : 333 ، القواعد 1 : 88.

[5] الخلاف 2 : 275 ، التذكرة 1 : 382.

[6] الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46.

[7] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 364 ، وهو في الأُم 2 : 189 ، المغني والشرح الكبير 3 : 508.

[8] الدروس 1 : 440 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 295.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست