اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 43
حمل الأولة على
التقية [1] ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار ، ولم أقف عليه.
(
وإذا استقرّ الحجّ ) في ذمته ، بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع
أفعال الحجّ ، كما عن الأكثر [2] أو الأركان منها خاصة ، كما احتمله جماعة [3] حاكين له عن
التذكرة ، ويضعّف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام
ودخول الحرم [4] ، كما احتملوه أيضاً وفاقاً له ( فأهمل ، قضي عنه ) وجوباً
( من أصل تركته ) مقدماً على وصاياه ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والتذكرة
والمنتهى [5] وغيرها [6] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، معتضدة بغيرها.
وأمّا ما في نحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يترك إلاّ بقدر
نفقة الحجّ ، فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجّوا عنه ، وإن شاؤوا أكلوا » [7] فمحمول على صورة
عدم الاستطاعة.
(
ولو لم يخلف سوى الأُجرة ) لقضاء الحجّ ( قضي عنه
من أقرب الأماكن ) إلى الميقات وكذا لو خلف الزيادة [8] وفاقاً للأكثر على
[1] هو الوحيد
البهبهاني في شرح المفاتيح ، وهو غير موجود عندنا.