اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 427
( وإلاّ ) أي وإن لم يتولّ بنفسه ( جعل يده مع يد الذابح ) للصحيح : « كان علي بن الحسين 7 يضع السكّين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » [1].
وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح ، كما عن الوسيلة والجامع [2] ؛ لما في المحاسن
عن النبي 6 في خبر بشير بن زيد لفاطمة 3 : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإنّ أول قطرة منها يغفر الله
تعالى بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك » قال : « وهذا للمسلمين عامة » [3].
(
والدعاء ) عند الذبح
بالمأثور في الصحيح : « إذا اشتريت هديك فاستقبل [ به ] القبلة وانحره أو اذبحه ،
وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلماً( وَما أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ،
اللهم تقبّل مني. ثم أمرّ السكّين ولا تنخعها حتى تموت » [4].
وفي الخبر سمعته
يقول : « بسم الله وبالله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني. ثم
يطعن في لبّتها » [5].