responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 427

( وإلاّ ) أي وإن لم يتولّ بنفسه ( جعل يده مع يد الذابح ) للصحيح : « كان علي بن الحسين 7 يضع السكّين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » [1].

وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح ، كما عن الوسيلة والجامع [2] ؛ لما في المحاسن عن النبي 6 في خبر بشير بن زيد لفاطمة 3 : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإنّ أول قطرة منها يغفر الله تعالى بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك » قال : « وهذا للمسلمين عامة » [3].

( والدعاء ) عند الذبح بالمأثور في الصحيح : « إذا اشتريت هديك فاستقبل [ به ] القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلماً( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبّل مني. ثم أمرّ السكّين ولا تنخعها حتى تموت » [4].

وفي الخبر سمعته يقول : « بسم الله وبالله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني. ثم يطعن في لبّتها » [5].


[1] الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 14 : 151 أبواب الذبح ب 36 ح 2.

[2] الوسيلة : 184 ، الجامع للشرائع : 214.

[3] المحاسن : 67 / 127 ، الوسائل 14 : 151 أبواب الذبح ب 36 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 4 : 498 / 6 ، الفقيه 2 : 299 / 1489 ، التهذيب 5 : 221 / 746 ، الوسائل 14 : 152 أبواب الذبح ب 37 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[5] الكافي 4 : 498 / 8 ، التهذيب 5 : 221 / 745 ، الوسائل 14 : 148 أبواب الذبح ب 35 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست