قيل : على وفق
ظاهر الأكثر وصريح كثير. أما عدم الوجوب فللأصل ، وأما الفضل فللنصوص من الكتاب [1] والسنة [2] وأما هذا التثليث
فعليه الأكثر ، وقد يؤيده الموثق : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكة
» قال : أيّ شيء أُعطي منها؟ قال : « كل ثلثاً وأهدِ ثلثاً وتصدّق بثلث » [3].
وفي القريب من
الصحيح عن لحوم الأضاحي [ فقال : ] « كان علي بن الحسين وأبو جعفر 8 يتصدّقان بثلث
على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت » [4].
ويجوز أن يكون التصدّق على الجيران هو الإهداء الذي في الموثق ، فالأولى اعتبار
استحقاق من يُهدي إليه أقول : ولكن حكي عن الأصحاب عدمه.
وفي الصحيح الوارد
فيمن ساق هدياً : « أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثاً ، وأطعم
المساكين ثلثاً » قلت له : المساكين هم السؤال؟
قال : « نعم »
وقال : « القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ،