responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 423

وعن الراوندي : أن التفاسير الثلاثة مروية عن أهل البيت 7 [1].

( وأن يكون مما عرّف به ) أي أُحضر عشية عرفة بعرفات ، كما عن المهذّب والتذكرة والمنتهى [2] ، وأُطلق الإحضار في غيرها [3] ؛ للصحيح : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » [4] ونحوه آخر أو الموثق [5].

وظاهرهما الوجوب ، كما في ظاهر التهذيبين والغنية وعن النهاية والمبسوط والإصباح والمهذب [6].

ولكن الأشهر الاستحباب ، بل في المنتهى وغيره عليه الإجماع [7] ، وفي المنتهى بعد نقل الوجوب عن الشيخ : الظاهر أنه أراد به تأكيد الاستحباب.

وهو الأظهر ؛ للخبر المروي في التهذيبين ضعيفاً في الفقيه موثقاً ، وفيه : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس بها ، عرّف بها أو لم يعرّف » [8].

وبه يحمل النهي في الخبرين على الكراهة جمعاً.


[1] حكاه عنه في الدروس 1 : 439.

[2] المهذب 1 : 257 ، التذكرة 1 : 382 ، المنتهى 2 : 742.

[3] انظر النهاية : 258 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

[4] التهذيب 5 : 207 / 692 ، الإستبصار 2 : 265 / 937 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 17 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 206 / 691 ، الإستبصار 2 : 265 / 936 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2.

[6] الاستبصار 2 : 265 ، التهذيب 5 : 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 373 ، المهذّب 1 : 257.

[7] المنتهى 2 : 742 ؛ وانظر التذكرة 1 : 382 ، والمدارك 8 : 39.

[8] الفقيه 2 : 297 / 1473 ، التهذيب 5 : 207 / 693 ، الإستبصار 2 : 265 / 938 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست