responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 418

أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : « لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه ».

( ويجزئ المشقوقة الأُذن ) للأصل ، وإطلاق( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ومنطوق الصحيح المتقدم ، مع عدم كونه نقصاً.

وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن ، فقال : « إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح » [1] فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.

( وأن لا تكون مهزولة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحاح المستفيضة [2].

وفسّر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) كما في الخبر [3] المنجبر بالعمل ، بل الاخبار كما في السرائر [4].

( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح ، منها : « إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » [5].

ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح.

وفيما قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة.


[1] الكافي 4 : 491 / 11 ، الوسائل 14 : 129 أبواب الذبح ب 23 ح 2.

[2] انظر الوسائل 14 : 109 ، 113 أبواب الذبح ب 13 ، 16.

[3] الكافي 4 : 492 / 16 ، التهذيب 5 : 212 / 714 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 3.

[4] السرائر 1 : 597.

[5] التهذيب 5 : 211 / 712 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست