اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 418
أقول : ونحوها
الصحيح المتقدم : « لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه ».
(
ويجزئ المشقوقة الأُذن ) للأصل ، وإطلاق( فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ) ومنطوق الصحيح المتقدم ، مع عدم كونه نقصاً.
وأما الصحيح : عن
الأُضحية تكون مشقوقة الاذن ، فقال : « إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان
شقّاً فلا يصلح » [1] فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.
(
وأن لا تكون مهزولة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحاح المستفيضة [2].
وفسّر في المشهور
بأن يكون ( بحيث لا
يكون على كليتيها شحم ) كما في الخبر [3] المنجبر بالعمل ، بل الاخبار كما في السرائر [4].
(
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح ، منها : « إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين
أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً
أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » [5].
ولا ريب ولا خلاف
في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح.
وفيما قبله إشكال
، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح
فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة.