اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 419
وهذا أحوط وإن كان
في تعيّنه نظر ؛ لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع ، وعلى تقديره فهو مقيّد
بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : « وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه
» مضافاً إلى إطلاق الصدر.
وفي الصحيحة
المتقدّمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً ، وهو أن يشتريها
على الهزال فتظهر سمينة ، وعليه الأكثر مطلقاً.
خلافاً للعماني ،
فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح ؛ لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده
، لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به [1].
ويضعف : بأنه إنما
يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال ، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة ،
وهو معنى قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى ، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً
بشراء المهزول مطلقاً ، بل منع خروجه كذلك ، وأما مع خروجه سميناً فلا.
واعلم أن هذا
الحكم مختص بالهزال دون النقص ؛ إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا
خلاف فيه في الجملة ، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما
إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على العموم ؛ لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق
[2].
خلافاً للشيخ في
التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن ؛ للصحيح : « من اشترى هدياً ولم يعلم أنَّ
به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ » [3]