responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 419

وهذا أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع ، وعلى تقديره فهو مقيّد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : « وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » مضافاً إلى إطلاق الصدر.

وفي الصحيحة المتقدّمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً ، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة ، وعليه الأكثر مطلقاً.

خلافاً للعماني ، فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح ؛ لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده ، لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به [1].

ويضعف : بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال ، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة ، وهو معنى قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى ، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً ، بل منع خروجه كذلك ، وأما مع خروجه سميناً فلا.

واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص ؛ إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا خلاف فيه في الجملة ، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على العموم ؛ لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق [2].

خلافاً للشيخ في التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن ؛ للصحيح : « من اشترى هدياً ولم يعلم أنَّ به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ » [3]


[1] على ما حكاه عنه في المختلف : 306.

[2] راجع ص 3029.

[3] التهذيب 5 : 214 / 720 ، الإستبصار 2 : 269 / 953 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست