responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 413

الثانية [1].

( وأن يكون تامّاً ، فلا تجزئ العوراء ) البيّن عورها ( ولا العرجاء ) البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة التي لا تنقي ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم ، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء [3].

وفي المنتهى : وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع ، روى البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله 6 خطيباً فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي » [4].

ومعنى البيّن عورها : التي انخسف عينها وذهبت ، فإن ذلك ينقصها ؛ لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله.

والعرجاء : البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل.

والتي لا تنقي : التي لا مخّ لها لهزالها ؛ لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة : المخّ.

والمريضة قيل : هي الجرباء ؛ لأن الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها.


[1] كشف اللثام 1 : 366.

[2] منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 366.

[3] المدارك 8 : 30.

[4] انظر سنن البيهقي 5 : 242.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست