(
وأن يكون تامّاً ، فلا تجزئ العوراء ) البيّن عورها ( ولا العرجاء ) البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة
التي لا تنقي ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى
الإجماع ، كما صرّح به بعضهم ، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء [3].
وفي المنتهى : وقد
وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع ، روى البراء بن
عازب قال : قام فينا رسول الله 6 خطيباً فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن
عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي »
[4].
ومعنى البيّن
عورها : التي انخسف عينها وذهبت ، فإن ذلك ينقصها ؛ لأن شحمة العين عضو يستطاب
أكله.
والعرجاء : البيّن
عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل.
والتي لا تنقي :
التي لا مخّ لها لهزالها ؛ لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة : المخّ.
والمريضة قيل : هي
الجرباء ؛ لأن الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد
لحمها.