responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 412

إجماعاً [1] ؛ وللنصوص ، منها الصحيح في المتمتع : « عليه الهدي » قلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه البقرة ، وأخسّه شاة » [2].

وأن يكون ( ثنيّاً ) إلاّ من الضأن ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرح به في الذخيرة [3] وفي المدارك وغيره [4] : إنه

مذهب الأصحاب ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب [5] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، منها المرتضوي : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذَع من الضأن » [6].

وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه.

( ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع ) بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع [7] ؛ للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز غير الثني » [8] وقريب منه آخر [9].

وسنّ الجذع قد تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة. قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلاّر وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لسنة ) ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة : أنه الذي لم يدخل في‌


[1] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 353 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365 ، وصاحب الحدائق 17 : 86.

[2] التهذيب 5 : 36 / 107 ، الوسائل 14 : 101 أبواب الذبح ب 10 ح 5.

[3] الذخيرة : 666.

[4] المدارك 8 : 28 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 365 ، والحدائق 17 : 88.

[5] مفاتيح الشرائع 1 : 353.

[6] التهذيب 5 : 206 / 688 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 1.

[7] كشف اللثام 1 : 365.

[8] التهذيب 5 : 206 / 689 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2.

[9] الكافي 4 : 490 / 9 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست