اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 412
إجماعاً [1] ؛ وللنصوص ، منها
الصحيح في المتمتع : « عليه الهدي » قلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ،
وأوسطه البقرة ، وأخسّه شاة » [2].
وأن يكون ( ثنيّاً ) إلاّ من الضأن ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرح به في
الذخيرة [3] وفي المدارك وغيره [4] : إنه
مذهب الأصحاب ،
مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب [5] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة ، منها المرتضوي : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة
من المعز ، والجذَع من الضأن » [6].
وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه.
(
ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع ) بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع [7] ؛ للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح : « يجزئ من الضأن
الجذع ، ولا يجزئ من المعز غير الثني » [8] وقريب منه آخر [9].
وسنّ الجذع قد
تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة. قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين
وسلاّر وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لسنة ) ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة : أنه الذي لم يدخل
في
[1] منهم : الفيض
الكاشاني في المفاتيح 1 : 353 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365 ، وصاحب
الحدائق 17 : 86.