responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 411

ويجوز كون الغرض حرمة الصوم ، كما في الصحيح : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » [1] [2]. أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية ؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.

وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : ( بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » [3].

فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه [4]. وغيره على يوم النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة [5].

( الثاني : في صفته ) أي الهدي :

( ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم ؛ بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى [6] ، وفي كلام جماعة‌


[1] الفقيه 2 : 291 / 1441 ، التهذيب 5 : 203 / 678 ، الإستبصار 2 : 265 / 935 ، الوسائل 14 : 93 أبواب الذبح ب 6 ح 5.

[2] كشف اللثام 1 : 372.

[3] التهذيب 5 : 37 / 111 ، الإستبصار 2 : 260 / 918 ، الوسائل 14 : 177 أبواب الذبح ب 44 ح 3.

[4] كما في التهذيب 5 : 38 ، والاستبصار 2 : 260.

[5] انظر كشف اللثام 1 : 372.

[6] المدارك 8 : 28 ، المنتهى 2 : 740.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست