اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 411
ويجوز كون الغرض
حرمة الصوم ، كما في الصحيح : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم
حتى يمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد » [1][2]. أقول : ويحتمل
اختصاصهما بالأضحية ؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه ، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب
عمومهما لها ولمفروض المسألة.
وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو
يصوم؟ قال : ( بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » [3].
فقد حمله الشيخ
على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه [4]. وغيره على يوم
النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة [5].
(
الثاني : في صفته ) أي الهدي :
(
ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم ؛ بلا خلاف بين العلماء ، كما في صريح المدارك وظاهر
المنتهى [6] ، وفي كلام جماعة