responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 400

اعتبر قبل الصوم ، فقال : إن أُعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي [1].

ووافقه بعض الأصحاب قال : لارتفاع المانع ، وتحقق الشرط.

واختصاص الآية بحج الإسلام دعوى بلا بيّنة [2].

أقول : وفي ردّ دعوى الاختصاص مناقشة حتى أنه هو الذي ادّعاه سابقاً على هذه العبارة بأقل من ورقة.

( ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر ( النية ) المشتملة على القربية وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه هدياً أو نذراً أو كفارة ، وإن عيّن الوجه من وجوب أو ندب كان أولى كما في كل عبادة.

( ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه وبغيره ) بلا خلاف أجده ، وفي المدارك والذخيرة [3] : إنه مقطوع به في كلامهم. قالوا : لأنه فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

وفي الصحيح : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » [4].

( ويجب ذبحه بمنى ) بإجماعنا الظاهر ، المستظهر من جملة من العبائر كالمنتهى والتذكرة والمدارك والذخيرة [5] ؛ للتأسي ، والمعتبرة المستفيضة [6].


[1] القواعد 1 : 87.

[2] كشف اللثام 1 : 362.

[3] المدارك 8 : 18 ، الذخيرة : 664.

[4] الفقيه 2 : 296 / 1469 ، التهذيب 5 : 222 / 748 ، قرب الاسناد : 239 / 942 ، الوسائل 14 : 138 أبواب الذبح ب 29 ح 1.

[5] المنتهى 2 : 738 ، التذكرة 1 : 380 ، المدارك 8 : 19 ، الذخيرة : 664.

[6] الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست