أقول : وفي ردّ
دعوى الاختصاص مناقشة حتى أنه هو الذي ادّعاه سابقاً على هذه العبارة بأقل من
ورقة.
(
ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر
( النية ) المشتملة على
القربية وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه هدياً أو نذراً أو كفارة ، وإن عيّن
الوجه من وجوب أو ندب كان أولى كما في كل عبادة.
(
ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه
وبغيره ) بلا خلاف أجده ،
وفي المدارك والذخيرة [3] : إنه مقطوع به في كلامهم. قالوا : لأنه فعل تدخله النيابة
، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
وفي الصحيح : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحيّة؟
فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » [4].