اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 401
وأما الصحيح : «
مكّة كلّه منحر » [1] فمحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ وجماعة [2] أو على سياق العمرة
كما في الذخيرة [3] ، قال : ويؤيّده الموثق : « موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً
» [4].
وأما الحسن : «
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر ، وإن
كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحر بمكّة إذا أقدم في العشر » [5] فيمكن حمله على
الهدي المندوب.
(
ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلاّ عن
واحد في ) الحج ( الواجب ) لو بالشروع فيه مطلقاً ولو عند الضرورة على أصح الأقوال في
المسألة أشهرهما ، كما في ظاهر كلام جماعة [6] ، وفي الخلاف الإجماع [7] ؛ للصحاح :
منها عن النفر تجزيهم
البقرة ، فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأُضحيّة فنعم » [8].