responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 372

للخبرين [1] ، أحدهما الموثق : أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟

فقال : « قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ » قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، فقال : « ليس به بأس ». وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه [2]. وإطلاقهما وإن شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي.

( وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع ) الشمس ؛ للنهي عنه في الصحيح [3] ، وظاهره التحريم ، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر [4].

وهو أحوط.

خلافاً لصريح العبارة والمختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي [5] ، فيستحب ، وبمعناه يكره أن يجوزه إلاّ بعدَه كما عن السرائر [6] ، قيل : للأصل واحتمال النهي في الخبر الكراهة [7]. وفيه نظر.

( والهرولة ) وهي الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة‌


[1] الأول : الكافي 4 : 470 / 5 ، التهذيب 5 : 192 / 639 ، الإستبصار 2 : 257 / 908 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1. الثاني : التهذيب 5 : 192 / 638 ، الإستبصار 2 : 257 / 907 ، الوسائل 14 : 25 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 3.

[2] المنتهى 2 : 726.

[3] التهذيب 5 : 178 / 597 ، الوسائل 13 : 528 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4.

[4] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 359 ، وهو في المهذب 1 : 254.

[5] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 359 ، وهو في المختلف : 300 ، والمنتهى 2 : 729 ، والتذكرة 1 : 475.

[6] السرائر 1 : 589.

[7] كشف اللثام 1 : 359.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست