اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 372
للخبرين [1] ، أحدهما الموثق
: أيّ ساعة أحب إليك الإفاضة من جمع؟
فقال : « قبل أن
تطلع الشمس بقليل فهي أحبّ الساعات إليّ » قالا : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ، فقال
: « ليس به بأس ». وفي المنتهى : لا نعلم خلافاً فيه [2]. وإطلاقهما وإن
شمل الإمام أيضاً لكنه مستثنى بما يأتي.
(
وأن لا يتجاوز محسِّراً حتى تطلع ) الشمس ؛ للنهي عنه في الصحيح [3] ، وظاهره التحريم
، كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر [4].
وهو أحوط.
خلافاً لصريح العبارة والمختلف والمنتهى والتذكرة كما حكي [5] ، فيستحب ،
وبمعناه يكره أن يجوزه إلاّ بعدَه كما عن السرائر [6] ، قيل : للأصل
واحتمال النهي في الخبر الكراهة [7]. وفيه نظر.
(
والهرولة ) وهي الإسراع في
المشي للماشي ، وتحريك الدابة