اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 368
إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها [1] ؛ وانتفاء الحرج شرعاً ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من
يحفظ عنه العلم [2].
ولا يحتاج إلى
جبرٍ بلا خلاف.
قيل : ولا بدّ لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نصّت عليه الأخبار ، فعليهم النية.
والأولى أن لا يفيضوا إلاّ بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في الصحيح [3]. انتهى [4]. ولا بأس به.
(
والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب نيته كما هنا وفي الشرائع وعن المقنع والهداية
والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل [5] ؛ للصحيح : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن
شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » [6].
قيل : والمراد
بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من
أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي [7].