responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 368

إلى الصحاح المستفيضة وغيرها [1] ؛ وانتفاء الحرج شرعاً ، وفي المنتهى : إنه قول كلّ من يحفظ عنه العلم [2].

ولا يحتاج إلى جبرٍ بلا خلاف.

قيل : ولا بدّ لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نصّت عليه الأخبار ، فعليهم النية. والأولى أن لا يفيضوا إلاّ بعد انتصاف الليل إن أمكنهم كما في الصحيح [3]. انتهى [4]. ولا بأس به.

( والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) الواجب نيته كما هنا وفي الشرائع وعن المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل [5] ؛ للصحيح : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث تبيت » [6].

قيل : والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلّي [7].


[1] الوسائل 14 : 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

[2] المنتهى 2 : 726.

[3] الكافي 4 : 474 / 6 ، الفقيه 2 : 283 / 1392 ، الوسائل 14 : 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7.

[4] كشف اللثام 1 : 356.

[5] الشرائع 1 : 256 ، المقنع : 87 ، الهداية : 61 ، الكافي في الفقه : 214 ، المراسم : 112 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 68.

[6] الكافي 4 : 469 / 4 ، التهذيب 5 : 191 / 635 ، الوسائل 14 : 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1. في الكافي والوسائل : « وإن شئت حيث شئت » ‌

[7] المسالك 1 : 114.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست