responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 369

وفيه نظر ؛ لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة كعبارة المنتهى ، فإنه قال : ويستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه [1]. ونحوه عن التذكرة [2]. وفي التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعاً [3].

هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر ، وقد سبق إليه الإشارة.

( والدعاء ) بنحو ما في الصحيح : « فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلِّ على النبي 6 ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام ، فكّ رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شرّ فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل لي جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » [4] وغير ذلك من الدعاء المرسوم.

( وأن يطأ الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد ( المشعر برجله ) كما في الخبر [5] ، وفي الصحيح : « وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً‌


[1] المنتهى 2 : 724.

[2] التذكرة 1 : 374.

[3] التحرير 1 : 102.

[4] تقدّم مصدره في ص 2991 الهامش [7].

[5] الكافي 4 : 469 / 3 ، التهذيب 5 : 191 / 636 ، الوسائل 14 : 16 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست