اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 369
وفيه نظر ؛
لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة كعبارة المنتهى ، فإنه قال : ويستحب أن
يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه [1]. ونحوه عن
التذكرة [2]. وفي التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر
طالعاً [3].
هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند
الفجر ، وقد سبق إليه الإشارة.
(
والدعاء ) بنحو ما في الصحيح
: « فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت
عليه ، وصلِّ على النبي 6 ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام ، فكّ رقبتي
من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شرّ فسقة الجن والإنس ، اللهم
أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل لي جائزتي في
موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى
من الدنيا زادي » [4] وغير ذلك من الدعاء المرسوم.
(
وأن يطأ الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد
( المشعر برجله ) كما في الخبر [5] ، وفي الصحيح : « وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً