وكذا لو عكس فأدرك
اختياري المشعر واضطراري عرفة أجزأه بلا خلاف ، كما في التنقيح وغيره [2] ، مشعرين
بالإجماع ، كما في صريح المنتهى [3] ، وعن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة [4] ؛ وعموم أخبار : «
من أدرك المشعر فقد أُدرك الحج » وهي صحاح مستفيضة [5] ، وسيأتي إلى
جملة منها الإشارة ؛ وخصوص الصحاح المستفيضة المتقدمة فيمن لم يتمكن من الوقوف
بعرفة نهاراً أجزأه الوقوف بها ليلاً ، وهي صريحة في إجزاء اختياري المشعر وحده ،
وعليه الإجماع في كلام جماعة [6].
وفي إجزاء اختياري عرفة وحده إشكال ، ذكره الفاضل في المنتهى والتحرير [7] ، وحكي عنه في
التذكرة [8].
قيل : من عموم
الصحيح : « إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج » [9] وفي المرسل : « الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنّة
» [10] والخبر :