اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 351
إجماعاً بسيطاً ،
كما في كلام جماعة ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والجواهر [1] ، ومركّباً ، كما
في المنتهى [2] ، وعن الانتصار أيضاً [3] ؛ فإنّ من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء
باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.
(
الثانية ) : قد ظهر مما سبق
أنه ( لو فاته
الوقوف الاختياري ) بعرفة لعذر مطلقاً
( وخشي طلوع الشمس ) من يوم النحر
( لو رجع ) والأولى : وقف ،
أو أتى ، ونحوهما ، إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلاً ( اقتصر على ) الوقوف ب
( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلاً ) أي نهاراً وليلاً ( اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس. )
(
ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس ) من يوم النحر ( أجزأه الوقوف به ) أي بالمشعر ( ولو قبل الزوال ) من يومه ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المنتهى وعن
التذكرة [4] ، وفي التنقيح وغيره [5] بلا خلاف.
للصحيح أو ما يقرب منه : في رجل أفاض من عرفات إلى منى ، قال : « فليرجع فليأت جمعاً
فيقف بها وإن كان الناس أفاضوا من جمع » [6]