responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 302

آخر [1].

وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى [2] ؛ لأنّ سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطاً لبيّن ؛ لأنه في موضع الحاجة.

ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة [3] ، كما عن المبسوط والجامع [4] ، حيث أوجبا المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة ، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزله بسرعة.

ولم أعرف له مستنداً في إيجاب الدم أصلاً ، وكذا في إيجاب المجافاة ، إلاّ أن يقال : لعلّ المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة المبيحة للسدل ، والمانعة عن التغطية ، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة والمبيحة على غير صورة الإصابة.

وله وجه ، غير انه يمكن الجميع بغير ذلك بتقييد المانعة بالنقاب خاصة ، بل قيل : لا يستفاد من الأخبار أزيد منه ، أو التغطية بغير السدل [5].

هذا ، ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.

( ويحرم تظليل المحرم سائراً ) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، إلاّ من الإسكافي فاستحب تركه [6] ، وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على‌


[1] الفقيه 2 : 219 / 1007 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6.

[2] المنتهى 2 : 791.

[3] القواعد 1 : 82.

[4] المبسوط 1 : 320 ، الجامع للشرائع : 187.

[5] المدارك 7 : 361.

[6] نقله عنه في المختلف : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست