وظاهرها عدم
اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى [2] ؛ لأنّ سدل الثوب
لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطاً لبيّن ؛ لأنه في موضع الحاجة.
ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة [3] ، كما عن المبسوط
والجامع [4] ، حيث أوجبا المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة ،
وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزله بسرعة.
ولم أعرف له
مستنداً في إيجاب الدم أصلاً ، وكذا في إيجاب المجافاة ، إلاّ أن يقال : لعلّ
المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة المبيحة للسدل ، والمانعة عن التغطية ،
بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة والمبيحة على غير صورة الإصابة.
وله وجه ، غير انه
يمكن الجميع بغير ذلك بتقييد المانعة بالنقاب خاصة ، بل قيل : لا يستفاد من
الأخبار أزيد منه ، أو التغطية بغير السدل [5].
هذا ، ولا ريب أن
ما ذكره الشيخ أحوط.
(
ويحرم تظليل المحرم سائراً ) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً ، بلا خلاف
ظاهر ولا محكي ، إلاّ من الإسكافي فاستحب تركه [6] ، وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على