اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 301
حكي عن ظاهر الشيخ
وابني حمزة وسعيد [1] ، ومع ذلك فالوجوب أحوط.
(
وتسفر المرأة عن وجهها ) فلا تغطيّه وجوباً بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [2] ، بل عن المنتهى
أنه قول علماء الأمصار [3] ، وبه استفاض أيضاً الأخبار [4].
والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره كما مرّ في الرأس ، إلاّ أن في بعض
الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة [5].
(
ويجوز ) لها ( أن تسدل ) أي ترسل
( خمارها ) وقناعها من رأسها ( إلى ) طرف
( أنفها ) عند علمائنا أجمع
كما عن التذكرة ، وفيه : أنه قول عامة أهل العلم [6]. وعن المنتهى أنه
لا نعلم فيه خلافاً [7].
والصحاح به مع ذلك
مستفيضة وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين منها [8] ، وإلى النحر كما
في
آخرين ، مطلقاً في
أحدهما [9] ، ومقيداً بما إذا كانت راكبة في ثانيهما [10] ، وإلى الذقن في