responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 301

حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد [1] ، ومع ذلك فالوجوب أحوط.

( وتسفر المرأة عن وجهها ) فلا تغطيّه وجوباً بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [2] ، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار [3] ، وبه استفاض أيضاً الأخبار [4].

والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره كما مرّ في الرأس ، إلاّ أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة [5].

( ويجوز ) لها ( أن تسدل ) أي ترسل ( خمارها ) وقناعها من رأسها ( إلى ) طرف ( أنفها ) عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة ، وفيه : أنه قول عامة أهل العلم [6]. وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً [7].

والصحاح به مع ذلك مستفيضة وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين منها [8] ، وإلى النحر كما في

آخرين ، مطلقاً في أحدهما [9] ، ومقيداً بما إذا كانت راكبة في ثانيهما [10] ، وإلى الذقن في‌


[1] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 330.

[2] انظر المدارك 7 : 359 ، والمفاتيح 1 : 333 ، وكشف اللثام 1 : 331.

[3] المنتهى 2 : 790.

[4] انظر الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48.

[5] الكافي 4 : 346 / 9 ، الفقيه 2 : 219 / 1010 ، قرب الإسناد : 363 / 1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.

[6] التذكرة 1 : 337.

[7] المنتهى 2 : 791.

[8] الأوّل : الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 2.

الثاني : الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.

[9] الفقيه 2 : 227 / 1074 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7.

[10] الفقيه 2 : 219 / 1008 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست