responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 284

والتفسير بها خاصة مع عدم ظهور قائله وعدم معلوميته وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه كما قيل [1] لا ريب في ضعفه.

ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب والبذاء واللفظ القبيح [2] ؛ لجعل القبيح في الصحيح المزبور من جملة التفث ، لا الفسوق ، بعد أن فسّر بالكذب والسباب خاصة.

وعن التبيان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [3]. قيل : وتبعه الراوندي [4].

ولا ثمرة معنوية هنا بعد القطع بحرمة الجميع وعدم وجوب الكفارة فيه سوى الاستغفار كما في الصحيح [5].

نعم ربما تظهر في نحو النذر ، أو إذا قلنا بإفساده الإحرام كما عن المفيدة [6] ولكنهما نادران وإن كان ربما يستأنس للمفيد بملاحظة الصحيح : عن قول الله عزّ وجل : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) قال : « إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » [7] ونحوه آخر [8] ، فتأمّل.

( و ) منها : ( الجدال ) بالأدلة الثلاثة المتقدمة.

( وهو ) قول : لا والله ، وبلى والله ، خاصة عند الأكثر ، وفي الغنية الإجماع عليه [9]. ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير الجدال بالخصومة‌


[1] الذخيرة : 593.

[2] نقله عن العماني في المختلف : 270.

[3] التبيان 2 : 164.

[4] كما في كشف اللثام 1 : 327.

[5] الكافي 4 : 337 / 1 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 2 ح 2.

[6] المقنعة : 432.

[7] الكافي 4 : 337 / 2 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 6.

[8] التهذيب 5 : 296 / 3. 1 ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 1.

[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست