اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 285
المؤكدة باليمين
بمثل الصيغتين ، لا إليهما ، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً [1].
وبمثل ذلك يمكن
الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسِّرة للجدال بهما [2] ، بإرادة الردّ
بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة ، لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها.
وربما يستفاد ذلك
من الصحيح : عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول :
والله لأعملنّه ، فيحالفه مراراً ، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال : « لا ، إنما أراد
بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية » [3].
فإن تعليل نفي
الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال
بمطلق « والله » كما هو فرض السؤال.
وعلى هذا فيقوّى
القول بأنه مطلق ( الحلف )
بالله تعالى وما
يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس [4] ، وفاقاً
للانتصار وجمل العلم والعمل على ما نقل [5].
وأما الاستدلال
لهذا القول بالصحيح : « إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم
فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ،
[1] حكاه عنه في
كشف اللثام 1 : 327 وهو في الانتصار : 95.
[2] انظر الوسائل
12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32.