responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 285

المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين ، لا إليهما ، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً [1].

وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسِّرة للجدال بهما [2] ، بإرادة الردّ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة ، لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها.

وربما يستفاد ذلك من الصحيح : عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مراراً ، يلزم ما يلزم الجدال؟ قال : « لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما كان ذلك ما كان فيه معصية » [3].

فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الإكرام لثبت الجدال بمطلق « والله » كما هو فرض السؤال.

وعلى هذا فيقوّى القول بأنه مطلق ( الحلف ) بالله تعالى وما يسمى يميناً كما عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس [4] ، وفاقاً للانتصار وجمل العلم والعمل على ما نقل [5].

وأما الاستدلال لهذا القول بالصحيح : « إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به ،


[1] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 327 وهو في الانتصار : 95.

[2] انظر الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32.

[3] الكافي 4 : 338 / 5 ، الفقيه 2 : 214 / 973 ، علل الشرائع : 457 / 1 ، مستطرفات السرائر : 32 / 30 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 7.

[4] الدروس 1 : 386.

[5] الانتصار : 95 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 ، نقله عنهما في كشف اللثام 1 : 328.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست