(
و ) منها :( لبس ما
يستر ظهر القدم كالخفّين والنعل السندي ) فيما قطع به المتأخرون على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة
[4] ، بل في المدارك الأصحاب كافة [5] ، ونفى عنه الخلاف في الغنية [6] ، مؤذناً بدعوى
إجماع العلماء كافة.
للمعتبرة
المستفيضة ، وفيها الصحاح :
منها : « ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [7].
ومنها : « أيّ
محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ،
والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » [8].
ومنها : عن المحرم
يلبس الجوربين؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » [9].
لكنها مختصة
بالخفّ والجورب. قيل : وعليهما اقتصر في المقنع