responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 279

في الجمع للعجمة ، لأنه فارسي معرّب تالشان [1].

ونحوه عن شيخنا الشهيد الثاني [2].

وعن المطرزي أنه من لباس العجم مدوّر أسود [3].

( و ) منها : ( لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّين والنعل السندي ) فيما قطع به المتأخرون على الظاهر ، المصرَّح به في الذخيرة [4] ، بل في المدارك الأصحاب كافة [5] ، ونفى عنه الخلاف في الغنية [6] ، مؤذناً بدعوى إجماع العلماء كافة.

للمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح :

منها : « ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [7].

ومنها : « أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » [8].

ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » [9].

لكنها مختصة بالخفّ والجورب. قيل : وعليهما اقتصر في المقنع‌


[1] مجمع البحرين 4 : 82.

[2] المسالك 1 : 110.

[3] راجع المغرب 2 : 16.

[4] الذخيرة : 594.

[5] المدارك 7 : 337.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[7] التهذيب 5 : 69 / 227 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 1. 1‌

[8] التهذيب 5 : 384 / 1341 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2.

[9] الكافي 4 : 437 / 2 ، الفقيه 2 : 217 / 996 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست