الكفارة [1].
وفي الغنية وعن الإصباح [2] : أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر ، وأنه أحوط.
وفي الخلاف : لا يلزمه الفتق ؛ للأصل ، وخلوّ النص [3].
وهو حسن ، مع أنه على اعتبار الفتق يخرج عن المخيط ، ولا يتقيّد بالضرورة.
( ولا بأس بـ ) لبس ( الطيلَسان وإن كان له أزرار و ) لكن ( لا يزرّه عليه ) كما في الصحاح [4].
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والقواعد والتحرير والدروس والمحكي عن الفقيه وفي المقنع والمبسوط والتذكرة [5].
خلافاً لظاهر الإرشاد فخصّه بالضرورة [6] ، وهو كما قيل [7] شاذّ ، ودليله غير معروف.
وهو كما في مجمع البحرين واحد الطيالسة ، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للّبس ، خالٍ عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء
[1] كما قاله في كشف اللثام 1 : 329.
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 329.
[3] الخلاف 2 : 297.
[4] الوسائل 12 : 474 أبواب تروك الإحرام ب 36.
[5] الشرائع 1 : 250 ، القواعد 1 : 82 ، التحرير 1 : 96 ، الدروس 1 : 376 ، حكاه عن الفقيه في كشف اللثام 1 : 329 ، وهو في الفقيه 2 : 217 ، المقنع : 71 ، المبسوط 1 : 320 ، التذكرة 1 : 326.
[6] الإرشاد 1 : 318.
[7] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 331.