responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 264

وقوله 7 في آخر : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء » [1].

والإصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل كما في باقي الصحاح ، إلاّ أن المراد بها في صدره خصوصه بقرينة الدفن ، فيتعدّى إلى الذيل بشهادة السياق.

والمسألة محل إشكال وإن كان الأوّل أرجح ؛ للشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة المرجحة لأخباره وإن ضعفت ، على أخبار الثاني وإن صحّت ، مع قصور أكرهها دلالةً ، لما عرفته ، والباقي سنداً عند الأكثر ، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم ، بل ودلالةً ، لاحتمال الباء في « بالصيد » في الخبر الأوّل للسببية ، والصيد المصدرية ، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة كما قيل [2] في « يدفنه » فإن بدلها « يفديه » في أُخرى.

وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ، ولم يكن ذبحه ، جمعاً [3]. ولا بأس به.

( و ) منها : ( النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة ) لا بدونها ( وعقداً ) عليهم مطلقاً ( له ) أي للمحرم نفسه ( أو لغيره ، وشهادةً ) له ( على العقد ) عليهن.

بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر ، بل عليه الإجماع في عبائر‌


[1] الكافي 4 : 382 / 6 ، التهذيب 5 : 378 / 1318 ، الإستبصار 2 : 215 / 736 ، الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الإحرام ب 3 ح 2.

[2] قال به الحرّ العاملي في الوسائل 12 : 420.

[3] المفيد في المقنعة : 438 ، الطوسي في التهذيب 5 : 378.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست