responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 265

جماعة ، كالتحرير في الأوّل [1] ، والمدارك صريحاً وغيره ظاهراً فيه وفي العقد [2] ، والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة [3] كما حكي في العقد ، وصريح المحكي عن الخلاف وظاهر غيره في الأخير [4] ؛ وفيه الحجة.

مضافاً إلى الكتاب في الأوّل ؛ لنفي الرفث فيه في الحج [5] ، بناءً على تفسيره بالوطء في الصحيحين [6].

والصحاحِ المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في الجميع ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.

وأما النظر بشهوة فقيل فيه أيضاً أنه لعلّه لا خلاف فيه [7] ، بل زيد في بعض العبارات فادّعى الإجماع عليه [8] ، مع أنه صرّح الصدوق في الفقيه بأنه لا شي‌ء عليه [9].

ويعضده الأصل ، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الإحرام عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الإمناء ، كالصحيح : في المحرم‌


[1] التحرير 1 : 112.

[2] المدارك 7 : 310 ؛ وانظر الذخيرة : 589.

[3] الخلاف 2 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، المنتهى 2 : 808 ، التذكرة 1 : 342.

[4] الخلاف 2 : 317 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، وحكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 323.

[5] البقرة : 197.

[6] الفقيه 2 : 23 / 1096 ، 1097 ، التهذيب 5 : 328 / 1128 ، الإستبصار 2 : 193 / 647 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 1 ، 2.

[7] الحدائق 15 : 344.

[8] كما في مفاتيح الشرائع 1 : 327.

[9] الفقيه 2 : 213.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست