responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 262

وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه [1]. وسيأتي ذكرها ، وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه ، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.

( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها [2] ، وعن الخلاف والسرائر والمهذّب والجامع [3] ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي.

للحسن أو الموثق : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا مُحلّ » [4].

وعن التذكرة والمنتهى [5] الإجماع عليه.

وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر [6] أنه كالميتة ، وفي الأخير الإجماع عليه ؛ للخبر [7]. ومرجعه هنا إلى شي‌ء واحد ، وهو كونه ( حراماً على المحلّ والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر.

ولا ريب في شهرة هذا الحكم كما اعترف به جماعة من‌


[1] الذخيرة : 589.

[2] الشرائع 1 : 249 ، الإرشاد 1 : 317 ، القواعد 1 : 81 ؛ وانظر التحرير 1 : 112.

[3] الخلاف 2 : 404 ، المهذب 1 : 230 ، السرائر 1 : 546 و569 وقال فيه : كان حكمه حكم الميتة سواء ، الجامع للشرائع : 183.

[4] التهذيب 5 : 377 / 1316 ، الإستبصار 214 / 734 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 5.

[5] التذكرة 1 : 329 ، المنتهى 2 : 803.

[6] النهاية : 230 ، المبسوط 1 : 319 ، التهذيب 5 : 377 ، الوسيلة : 163 ، جواهر الفقه : 46.

[7] التهذيب 5 : 377 / 1315 ، الإستبصار 2 : 214 / 733 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست