اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 262
وكما يحرم الصيد
يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة
الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه [1]. وسيأتي ذكرها ،
وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه ، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.
(
ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها [2] ، وعن الخلاف
والسرائر والمهذّب والجامع [3] ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي.
للحسن أو الموثق : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا
مُحلّ » [4].
وعن النهاية
والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر [6] أنه كالميتة ، وفي الأخير الإجماع عليه ؛ للخبر [7]. ومرجعه هنا إلى
شيء واحد ، وهو كونه
( حراماً على المحلّ والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر.