responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 255

وليّه إذا [ كان ] متمتعاً » [1] خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مرّ وبقي غيرها.

ولا ريب أن العمل بمقتضى هذه مطلقاً أحوط وأولى ؛ لصحتها وصراحتها ، بخلاف الرواية ؛ فإنّ صحيحها غير صريح ، وصريحها غير صحيح ، فتأمل.

( الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ ( ثم حصل المانع تحلّل ) إن شاء ( ولا يسقط ) عنه ( هدي التحلّل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) وهو الممنوع بالمرض ( من غير تربّص ) إلى بلوغ الهدي محلّه ، وفاقاً للشيخ والإسكافي وجماعة [2].

أما جواز التحلل مع نيته فلعلّه لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ، كما يستفاد من ظاهر المختلف [3] ، وصريح غيره.

وأما كونه من غير تربّص فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة ، أظهرها دلالةً الصحيح : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : « أومأ أشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلاّ لا إحرام عليه ، إنّ الله تعالى أحقّ‌


[1] ليست هذه عبارة الرواية ، بل من كلام الشيخ في التهذيب 5 : 410 بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. وقال بعده : روى ذلك محمّد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 7 قال : يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً.

[2] الشيخ في الخلاف 2 : 431 ونقله عن الإسكافي في المختلف : 267 ؛ وانظر الشرائع 1 : 247 ، والمنتهى 2 : 680 والمختلف : 267 والمسالك 1 : 107.

[3] المختلف : 267.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست