اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 255
وليّه إذا [ كان ]
متمتعاً » [1] خرج منها صورة تمكن الصبي من الصوم بما مرّ وبقي غيرها.
ولا ريب أن العمل
بمقتضى هذه مطلقاً أحوط وأولى ؛ لصحتها وصراحتها ، بخلاف الرواية ؛ فإنّ صحيحها
غير صريح ، وصريحها غير صحيح ، فتأمل.
(
الثالثة : لو اشترط في إحرامه ) بأن يحلّه حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صدّ ( ثم حصل المانع
تحلّل ) إن شاء ( ولا يسقط ) عنه
( هدي التحلّل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور ) وهو الممنوع بالمرض ( من غير تربّص ) إلى بلوغ الهدي محلّه ، وفاقاً للشيخ والإسكافي وجماعة [2].
أما جواز التحلل
مع نيته فلعلّه لا إشكال فيه ، بل ولا خلاف ، كما يستفاد من ظاهر المختلف [3] ، وصريح غيره.
وأما كونه من غير تربّص فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة ، أظهرها دلالةً الصحيح
: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ قال : فقال : «
أومأ أشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله
تعالى؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلاّ لا إحرام عليه ،
إنّ الله تعالى أحقّ
[1] ليست هذه
عبارة الرواية ، بل من كلام الشيخ في التهذيب 5 : 410 بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن
الحجّاج. وقال بعده : روى ذلك محمّد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله 7 قال : يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً.
[2] الشيخ في
الخلاف 2 : 431 ونقله عن الإسكافي في المختلف : 267 ؛ وانظر الشرائع 1 : 247 ،
والمنتهى 2 : 680 والمختلف : 267 والمسالك 1 : 107.