اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 254
وفي الموثق : «
قال لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [1].
وفي آخر : عن رجل
أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » قلت : فإنه أعطاهم دراهم
فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : « قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن
شاء تركها » قال « ولو أنه ارمهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [2].
وربما كان فيهما
دلالة على ذلك ( و ) لكن الثاني يدل على أنه ( لو كان ) الصبي
( مميزاً جاز ) للوليّ ( إلزامه
بالصوم عن الهدي ) ولا يلزمه أن يذبح عنه.
وقريب منه الصحيح
الثاني المتقدم ، بناءً على أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون.
ولا بأس به وإن
كان يظهر من الماتن في الشرائع التردد فيه لنسبته إياه إلى الرواية [3] ؛ لاعتبار سندها
وتعدّدها.
فبها يصرف ظاهر
الأمر بصوم الوليّ عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها ، أو يقيّد بصورة عجز الصبي
عن الصوم ؛ فإن الحكم فيها ذلك ، كما أشار إليه بقوله : ( ولو عجز ) الصبي عن الصوم ( صام الوليّ عنه ) قطعاً ؛ للأمر به في الصحاح.
منها زيادةً على
ما مضى الصحيح : « إذا لم يكن الهدي فليصم عنه