responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 254

وفي الموثق : « قال لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » [1].

وفي آخر : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : « قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها » قال « ولو أنه ارمهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » [2].

وربما كان فيهما دلالة على ذلك ( و ) لكن الثاني يدل على أنه ( لو كان ) الصبي ( مميزاً جاز ) للوليّ ( إلزامه بالصوم عن الهدي ) ولا يلزمه أن يذبح عنه.

وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم ، بناءً على أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون.

ولا بأس به وإن كان يظهر من الماتن في الشرائع التردد فيه لنسبته إياه إلى الرواية [3] ؛ لاعتبار سندها وتعدّدها.

فبها يصرف ظاهر الأمر بصوم الوليّ عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها ، أو يقيّد بصورة عجز الصبي عن الصوم ؛ فإن الحكم فيها ذلك ، كما أشار إليه بقوله : ( ولو عجز ) الصبي عن الصوم ( صام الوليّ عنه ) قطعاً ؛ للأمر به في الصحاح.

منها زيادةً على ما مضى الصحيح : « إذا لم يكن الهدي فليصم عنه‌


[1] الكافي 4 : 304 / 6 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 2.

[2] الكافي 4 : 305 / 9 ، الفقيه 2 : 266 / 1295 ، الوسائل 14 : 86 أبواب الذبح ب 2 ح 8.

[3] الشرائع 1 : 247.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست