responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 23

التذكرة والخلاف من الإجماع ، وعليه اعتمد في المسالك ، قائلاً : إنّه لا مخالف على وجه يقدح [1] ولا بأس به ، سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة ، والمحكية حدّ الاستفاضة ، وبسائر ما ذكروه من الأدلة ، وإن كان في بلوغها حدّ الحجيّة مناقشة.

هذا ، ولا ريب أنّ الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.

( ومن لا راحلة له ولا زاد ) حيث يشترطان في حقه ( لو حجّ كان ندباً ) ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه.

( ويعيد لو استطاع ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف والمنتهى [2] ، وغيرهما [3] ، إلاّ أنّ فيهما التعبير عن الإجماع ب : عندنا ، الظاهر فيه ، وليس نصاً ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلة على شرطية الاستطاعة.

فيكون الحجّ مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة ، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها.

وكذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب ، كما هو صريح جماعة [4] ، وحكي عن المشهور.

خلافاً لمحتمل العبارة وصريح الدروس ، ففرّق بين فاقد الزاد والراحلة فلا يجزي ، وغيره كالمريض ، والممنوع بالعدوّ وتضيق الوقت‌


[1] المسالك 1 : 87.

[2] الخلاف 2 : 246 247 ، المنتهى 2 : 652.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 290.

[4] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 659 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 50 ، والفيض في المفاتيح 1 : 296.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست