اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 23
التذكرة والخلاف
من الإجماع ، وعليه اعتمد في المسالك ، قائلاً : إنّه لا مخالف على وجه يقدح [1] ولا بأس به ،
سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة ، والمحكية حدّ الاستفاضة ، وبسائر ما
ذكروه من الأدلة ، وإن كان في بلوغها حدّ الحجيّة مناقشة.
هذا ، ولا ريب أنّ
الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.
(
ومن لا راحلة له ولا زاد ) حيث يشترطان في حقه
( لو حجّ كان ندباً ) ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه.
(
ويعيد لو استطاع ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف والمنتهى [2] ، وغيرهما [3] ، إلاّ أنّ فيهما
التعبير عن الإجماع ب : عندنا ، الظاهر فيه ، وليس نصاً ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلة على
شرطية الاستطاعة.
فيكون الحجّ مع
فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة ، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها.
وكذا الحكم في
فاقد باقي شروط الوجوب ، كما هو صريح جماعة [4] ، وحكي عن المشهور.