اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 225
الأول ما يستر
العورة وما بين الركبتين إلى السرّة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين ، كما في
صريح المسالك وظاهر غيره [1] ، ويستفاد من النصوص.
ففي الصحيح : «
والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » [2].
وفي التوقيع
المروي في الاحتجاج ، عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه : « جائز أن
يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ
المئزر وغرزه غرزاً [3] ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرة
والركبتين كليهما ، فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ،
والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة [ للناس ] جميعاً
إن شاء الله تعالى » [4].
وما فيه من النهي
عن عقد الإزار الأحوط مراعاته ، فقد ورد في غيره كالقولي ، أو الصحيح كما قيل ـ :
نهى عن عقده في عنقه [5].
والمروي في قرب
الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنّيه على عنقه
ولا يعقده » [6].