responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 225

الأول ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرّة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين ، كما في صريح المسالك وظاهر غيره [1] ، ويستفاد من النصوص.

ففي الصحيح : « والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » [2].

وفي التوقيع المروي في الاحتجاج ، عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً [3] ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرة والركبتين كليهما ، فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة [ للناس ] جميعاً إن شاء الله تعالى » [4].

وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته ، فقد ورد في غيره كالقولي ، أو الصحيح كما قيل ـ : نهى عن عقده في عنقه [5].

والمروي في قرب الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنّيه على عنقه ولا يعقده » [6].

وحكي عن الفاضل والشهيد في الدروس وغيرهما [7].


[1] المسالك 1 : 107 ؛ وانظر الروضة 2 : 233 والمدارك 7 : 274.

[2] الكافي 4 : 249 / 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 15.

[3] غَرَز الإبرة في الشي‌ء : أدخلها. لسان العرب 5 : 386.

[4] الاحتجاج : 485 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[5] الفقيه 2 : 221 / 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 1.

[6] قرب الإسناد : 241 / 953 ، الوسائل 12 : 503 أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 5.

[7] حكاه عنهم السبزواري في الذخيرة : 580.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست